التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٩ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ١٣٢٨): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذّكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣٢٩): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسم بالسوية، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف. وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها.
(مسألة ١٣٣٠): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب والجدودة من قبل الأب، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة.
(مسألة ١٣٣١): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الام فلأحدهما نصيبه الأعلى، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣٣٢): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث من التركة للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٣٣٣): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً، والباقي للباقي للذكر ضعف الانثى.
هاهنا امور:
الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ- ولو كان انثى- لايرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ.
الثاني: يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً