التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٠ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
فالمال له فرضاً وردّاً مع الوحدة، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ، فلابدّ من فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة. ولو كان الأولاد من الاختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبوينيّ، فكالفرض السابق، لكن للذكر ضعف الانثى. ولو كان الأولاد من الذكور الأبوينيّ أو الأبيّ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب، فلابدّ من فرض الوسائط حيّاً، والقسمة بينهم للذكر ضعف الانثى، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الانثى.
الثالث: الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة، كالكلام في المسألة السابقة في إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم.
الرابع: لايرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والام في جميع الوسائط؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة.
الخامس: لايرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً، لايرث الجدودة مع الواسطة، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لايرث ذو وسائط متعدّدة، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد.
السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ؛ بشرط أن لايكون في صنفهم أقرب منهم، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث، فضلًا عمّا إذا كان مع ولده، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث، فضلًا عن كونه مع الوسط. وبالجملة: الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف، لا الصنف الآخر.
السابع: لو اجتمع الأجداد الثمانية- أيالأبوين من أب الأب وأب الامّ وامّ الأب وامّ الامّ- فلا يُترك الاحتياط بالتصالح والتراضي؛ سواء كان معهم غيرهم أم لا.
المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال، ولايرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة ١٣٣٤): لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب