التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١٦ - القول فيمن تؤخذ منه الجزية
فالأحوط قتله في الرابعة[١].
(مسألة ١٧٤٧): الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة؛ رجماً مع الإحصان، وحدّاً مع عدمه؛ بتفصيل مرّ في حدّ الزنا، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه[٢]، ولو وَطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل.
(مسألة ١٧٤٨): يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ؛ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة.
(مسألة ١٧٤٩): يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال، وقيل: يثبت بشهادة عدلين، والأوّل أشبه، ولايثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات؛ حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة، وعلى الأقوى في الميّت، وبالإقرار أربع مرّات.
فرع: من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر، ويقدّر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار، ولايثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات.
وأمّا العقوبة دفاعاً فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تتمّة: فيها أحكام أهل الذمّة[٣]
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
(مسألة ١٧٥٠): تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممّن له شبهة كتاب،
[١]- هذا على مبنى قتل مرتكب الكبيرة إذا تكرّر الحدّ عليه في الثالثة أو الرابعة، وقد مرّ عدم تمامية دليله في المسألة السادسة من أقسام حدّ الزنا
[٢]- فيما إذا كان الحدّ الرجم
[٣]- لمّا أنّ أحكامها ليست بمورد للابتلاء في هذه الأعصار، كما لايخفى، فلنكتفي في بيانها بما ذكره الماتن، ولنغمض عن البحث عنها؛ فإنّ البحث علمي وموجب لحفظ الأحكام من الاندراس