التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٨ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
الاخت فالسدس له أو لها، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف، والباقي في الفرضين للجدودة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٣٢١): لو اجتمع الإخوة من قبل الأَبوين، أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ، فالسدس مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الامّ بالسويّة، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣٢٢): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة من قبل الامّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة، والثلثان للباقي «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالاخت.
(مسألة ١٣٢٣): لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف.
(مسألة ١٣٢٤): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣٢٥): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣٢٦): لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف الانثى. ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ١٣٢٧): لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ، فلأحدهما نصيبه الأعلى، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي؛ للذكر ضعف الانثى.