التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٦ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
الحبوة، أو نقص ما تركه- غير الحبوة- عن مصرف التجهيز والدين، ومع عدم التزاحم- بأن يكون ما تركه غيرها كافياً- فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة.
(مسألة ١٣٠٧): لو أوصى بعين من التركة، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة، إلّا أن تكون زائدة على الثلث، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر، وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة. ولو أوصى مطلقاً، أو بالحبوة وغيرها، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة، ولو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو أوصى بمقدار معلوم- كألف أو كسر مشاع- فكذلك.
السادس: لايرث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين، لكن يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ أن تطعم أباها وامّها السدس بالسويّة، وهو نصف نصيبها، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة، وهو ربع نصيبه، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له.
المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم- المسمّون بالكلالة- والأجداد مطلقاً، ولايرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
(مسألة ١٣٠٨): لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له قرابةً، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة، ولو كان معهم إناث أو انثى كذلك «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٣٠٩): لو انفردت الاخت لأب وامّ كان لها النصف فرضاً، والباقي يردّ عليها قرابةً، ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة.
(مسألة ١٣١٠): يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما، فلو انفرد الأخ فالمال له، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة، ولو كان فيهم انثى فللذكر ضعفها، ولو انفردت الاخت كان لها النصف فرضاً والباقي ردّاً، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً.