التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٢ - القول في النكاح المنقطع
المثل[١]، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، وإن كان أقلّ أكمله.
(مسألة ٩٦٩): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره- متعمّداً أو نسياناً- بطل متعةً وانعقد دائماً[٢]، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر، ولابدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان. ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين- من دون أن يقدّره بزمان- بطل متعةً وانعقد دائماً على إشكال، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها.
(مسألة ٩٧٠): لو قالت زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً- مثلًا- وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد. وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه؛ بأن يعيّن المدّة شهراً- مثلًا- ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني[٣].
(مسألة ٩٧١): لايصحّ تجديد العقد عليها- دائماً[٤] أو منقطعاً- قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لابدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها[٥].
(مسألة ٩٧٢): يجوز أن يشترط[٦] عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان.
(مسألة ٩٧٣): يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم،
[١]- بل لها مهر المسمّى؛ قضاءً لمضمرة سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها قال: فقال:« يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ...».( وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٢/ ٧)
[٢]- على المشهور، كما في« المسالك» و« اللثام»،( مسالك الأفهام ٧: ٤٤٧؛ كشف اللثام ٧: ٢٨٠) لكنّ الحقّ- وفاقاً للعلّامة ووالده وولده( مختلف الشيعة ٧: ٢٢٧، مسألة ١٥٥؛ إيضاح الفوائد ٣: ١٢٨) وصاحب« المسالك» وسبطه صاحب« المدارك»- البطلان
[٣]- وإن كان أقواهما الأوّل
[٤]- بل يصحّ دائماً، كما مرّ منّا في المسألة الرابعة من النكاح في العدّة
[٥]- أو يعقد عليها منقطعاً منفصلًا عن زمان عقد المتعة الموجودة
[٦]- لكنّ التخلّف عن الشرط مع إذنها جائز، ويدلُّ عليه خبر إسحاق بن عمّار.( وسائل الشيعة ٢١: ٣٣/ ٣)