التعليقة على تحرير الوسيلة
(١)
تتمة كتاب المكاسب و المتاجر
٥ ص
(٢)
كتاب الرهن
٥ ص
(٣)
كتاب الحجر
١٣ ص
(٤)
القول في الصغر
١٣ ص
(٥)
القول في السفه
١٦ ص
(٦)
القول في الفلس
١٩ ص
(٧)
القول في المرض
٢٣ ص
(٨)
كتاب الضمان
٢٥ ص
(٩)
كتاب الحوالة والكفالة
٣١ ص
(١٠)
القول في الكفالة
٣٤ ص
(١١)
كتاب الوكالة
٣٨ ص
(١٢)
كتاب الإقرار
٤٩ ص
(١٣)
كتاب الهبة
٥٥ ص
(١٤)
كتاب الوقف وأخواته
٦١ ص
(١٥)
خاتمة
٨٥ ص
(١٦)
القول في الحبس وأخواته
٨٥ ص
(١٧)
القول في الصدقة
٨٧ ص
(١٨)
كتاب الوصية
٩١ ص
(١٩)
كتاب الأيمان والنذور
١٠٨ ص
(٢٠)
القول في اليمين
١٠٨ ص
(٢١)
القول في النذر
١١٢ ص
(٢٢)
القول في العهد
١١٨ ص
(٢٣)
كتاب الكفارات
١٢٠ ص
(٢٤)
القول في أقسامها
١٢٠ ص
(٢٥)
القول في أحكام الكفارات
١٢٢ ص
(٢٦)
كتاب الصيد والذباحة
١٣٠ ص
(٢٧)
القول في الصيد
١٣٠ ص
(٢٨)
القول في الذباحة
١٤١ ص
(٢٩)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٥٠ ص
(٣٠)
القول في الحيوان
١٥٠ ص
(٣١)
القول في غير الحيوان
١٥٨ ص
(٣٢)
كتاب الغصب
١٦٨ ص
(٣٣)
كتاب إحياء الموات والمشتركات
١٩٢ ص
(٣٤)
القول في إحياء الموات
١٩٢ ص
(٣٥)
تكملة
٢٠٣ ص
(٣٦)
القول في المشتركات
٢٠٤ ص
(٣٧)
كتاب اللقطة
٢١٨ ص
(٣٨)
القول في لقطة الحيوان
٢١٨ ص
(٣٩)
القول في لقطة غير الحيوان
٢٢٢ ص
(٤٠)
خاتمة
٢٣٢ ص
(٤١)
كتاب النكاح
٢٣٥ ص
(٤٢)
فصل في عقد النكاح وأحكامه
٢٤٦ ص
(٤٣)
فصل في أولياء العقد
٢٥٤ ص
(٤٤)
فصل في أسباب التحريم
٢٦٢ ص
(٤٥)
القول في النسب
٢٦٣ ص
(٤٦)
القول في الرضاع
٢٦٥ ص
(٤٧)
تنبيه
٢٧١ ص
(٤٨)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
٢٧٦ ص
(٤٩)
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
٢٨٢ ص
(٥٠)
القول في الكفر
٢٨٦ ص
(٥١)
القول في النكاح المنقطع
٢٩٠ ص
(٥٢)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
٢٩٤ ص
(٥٣)
فصل في المهر
٢٩٩ ص
(٥٤)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٣٠٦ ص
(٥٥)
فصل في القسم والنشوز والشقاق
٣٠٧ ص
(٥٦)
القول في النشوز
٣١٠ ص
(٥٧)
فصل في أحكام الأولاد والولادة
٣١٣ ص
(٥٨)
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
٣١٥ ص
(٥٩)
فصل في النفقات
٣١٩ ص
(٦٠)
القول في نفقة الأقارب
٣٢٤ ص
(٦١)
كتاب الطلاق
٣٢٩ ص
(٦٢)
القول في شروطه
٣٢٩ ص
(٦٣)
القول في الصيغة
٣٣٣ ص
(٦٤)
القول في أقسام الطلاق
٣٣٥ ص
(٦٥)
القول في العدد
٣٣٨ ص
(٦٦)
فصل في عدة الفراق
٣٣٨ ص
(٦٧)
القول في عدة الوفاة
٣٤١ ص
(٦٨)
القول في عدة وطء الشبهة
٣٤٧ ص
(٦٩)
القول في الرجعة
٣٥٠ ص
(٧٠)
كتاب الخلع والمباراة
٣٥٣ ص
(٧١)
كتاب الظهار
٣٥٨ ص
(٧٢)
كتاب الإيلاء
٣٦٠ ص
(٧٣)
كتاب اللعان
٣٦٢ ص
(٧٤)
كتاب المواريث
٣٦٦ ص
(٧٥)
الأول في موجبات الإرث
٣٦٦ ص
(٧٦)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣٦٦ ص
(٧٧)
الأول الكفر بأصنافه
٣٦٧ ص
(٧٨)
الثاني القتل
٣٧١ ص
(٧٩)
الثالث من الموانع الرق
٣٧٣ ص
(٨٠)
الرابع التولد من الزنا
٣٧٣ ص
(٨١)
الخامس اللعان
٣٧٥ ص
(٨٢)
الأمر الثالث في السهام
٣٧٨ ص
(٨٣)
تنبيه التعصيب والعول باطلان
٣٨١ ص
(٨٤)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٣٨٢ ص
(٨٥)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٣٩٦ ص
(٨٦)
الأول في ميراث الخنثى
٤٠٠ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤٠١ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار
٤٠٢ ص
(٨٩)
كتاب القضاء
٤٠٤ ص
(٩٠)
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
٤٠٨ ص
(٩١)
القول في وظائف القاضي
٤١٢ ص
(٩٢)
القول في شروط سماع الدعوى
٤١٤ ص
(٩٣)
فصل في جواب المدعى عليه
٤١٩ ص
(٩٤)
القول في الجواب بالإقرار
٤١٩ ص
(٩٥)
القول في الجواب بالإنكار
٤٢٣ ص
(٩٦)
فروع
٤٢٩ ص
(٩٧)
القول في الشاهد واليمين
٤٣٠ ص
(٩٨)
القول في السكوت
٤٣١ ص
(٩٩)
القول في أحكام الحلف
٤٣٣ ص
(١٠٠)
القول في أحكام اليد
٤٣٥ ص
(١٠١)
خاتمة فيها فصلان
٤٣٨ ص
(١٠٢)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٤٣٨ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني في المقاصة
٤٤١ ص
(١٠٤)
كتاب الشهادات
٤٤٦ ص
(١٠٥)
القول في صفات الشهود
٤٤٦ ص
(١٠٦)
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
٤٥٣ ص
(١٠٧)
القول في أقسام الحقوق
٤٥٤ ص
(١٠٨)
فروع
٤٥٨ ص
(١٠٩)
القول في الشهادة على الشهادة
٤٥٨ ص
(١١٠)
القول في اللواحق
٤٦٠ ص
(١١١)
كتاب الحدود
٤٦٥ ص
(١١٢)
الأول في حد الزنا
٤٦٥ ص
(١١٣)
القول في الموجب
٤٦٥ ص
(١١٤)
القول في ما يثبت به
٤٧٠ ص
(١١٥)
القول في الحد
٤٧٤ ص
(١١٦)
الأول في أقسامه
٤٧٤ ص
(١١٧)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٤٧٩ ص
(١١٨)
القول في اللواحق
٤٨٠ ص
(١١٩)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٤٨٢ ص
(١٢٠)
الفصل الثالث في حد القذف
٤٨٧ ص
(١٢١)
القول في الموجب
٤٨٧ ص
(١٢٢)
القول في القاذف والمقذوف
٤٨٩ ص
(١٢٣)
القول في الأحكام
٤٩١ ص
(١٢٤)
فروع
٤٩٢ ص
(١٢٥)
الفصل الرابع في حد المسكر
٤٩٤ ص
(١٢٦)
القول في موجبه وكيفيته
٤٩٤ ص
(١٢٧)
القول في أحكامه وبعض اللواحق
٤٩٦ ص
(١٢٨)
الفصل الخامس في حد السرقة
٤٩٨ ص
(١٢٩)
القول في السارق
٤٩٨ ص
(١٣٠)
القول في المسروق
٥٠٠ ص
(١٣١)
القول فيما يثبت به
٥٠٦ ص
(١٣٢)
القول في الحد
٥٠٧ ص
(١٣٣)
القول في اللواحق
٥٠٩ ص
(١٣٤)
الفصل السادس في حد المحارب
٥١٠ ص
(١٣٥)
خاتمة في سائر العقوبات
٥١٣ ص
(١٣٦)
القول فيالارتداد
٥١٣ ص
(١٣٧)
القول في وطء البهيمة والميت
٥١٥ ص
(١٣٨)
تتمة فيها أحكام أهل الذمة
٥١٦ ص
(١٣٩)
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
٥١٦ ص
(١٤٠)
القول في كمية الجزية
٥١٨ ص
(١٤١)
القول في شرائط الذمة
٥٢٠ ص
(١٤٢)
القول في أحكام الأبنية
٥٢٢ ص
(١٤٣)
وتلحق بالمقام فروع
٥٢٤ ص
(١٤٤)
كتاب القصاص
٥٢٥ ص
(١٤٥)
القسم الأول في قصاص النفس
٥٢٥ ص
(١٤٦)
القول في الموجب
٥٢٥ ص
(١٤٧)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٥٣٦ ص
(١٤٨)
ومن لواحق هذا الباب فروع
٥٤٠ ص
(١٤٩)
القول فيما يثبت به القود
٥٤٥ ص
(١٥٠)
الأول الإقرار بالقتل
٥٤٥ ص
(١٥١)
الثاني البينة
٥٤٦ ص
(١٥٢)
الثالث القسامة
٥٤٩ ص
(١٥٣)
الأول في اللوث
٥٤٩ ص
(١٥٤)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٥٥٠ ص
(١٥٥)
المقصد الثالث في أحكامها
٥٥٣ ص
(١٥٦)
القول في كيفية الاستيفاء
٥٥٥ ص
(١٥٧)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٥٦٤ ص
(١٥٨)
وهنا فروع
٥٧٥ ص
(١٥٩)
كتاب الديات
٥٧٩ ص
(١٦٠)
القول في أقسام القتل
٥٧٩ ص
(١٦١)
القول في مقادير الديات
٥٨١ ص
(١٦٢)
القول في موجبات الضمان
٥٩٢ ص
(١٦٣)
المبحث الأول في المباشر
٥٩٢ ص
(١٦٤)
المبحث الثاني في الأسباب
٦٠٠ ص
(١٦٥)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٦٠٤ ص
(١٦٦)
القول في الجناية على الأطراف
٦٠٥ ص
(١٦٧)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٦٠٥ ص
(١٦٨)
الأول الشعر
٦٠٦ ص
(١٦٩)
الثاني العينان
٦٠٧ ص
(١٧٠)
الثالث الأنف
٦٠٧ ص
(١٧١)
الرابع الاذن
٦٠٨ ص
(١٧٢)
الخامس الشفتان
٦٠٩ ص
(١٧٣)
السادس اللسان
٦٠٩ ص
(١٧٤)
السابع الأسنان
٦١٠ ص
(١٧٥)
الثامن العنق
٦١٢ ص
(١٧٦)
التاسع اللحيان
٦١٢ ص
(١٧٧)
العاشر اليدان
٦١٣ ص
(١٧٨)
الحادي عشر الأصابع
٦١٤ ص
(١٧٩)
الثاني عشر الظهر
٦١٤ ص
(١٨٠)
الثالث عشر النخاع
٦١٥ ص
(١٨١)
الرابع عشر الثديان
٦١٥ ص
(١٨٢)
الخامس عشر الذكر
٦١٦ ص
(١٨٣)
السادس عشر الخصيتان
٦١٧ ص
(١٨٤)
السابع عشر الفرج
٦١٨ ص
(١٨٥)
الثامن عشر الأليان
٦١٩ ص
(١٨٦)
التاسع عشر الرجلان
٦١٩ ص
(١٨٧)
العشرون الأضلاع
٦١٩ ص
(١٨٨)
الواحد والعشرون الترقوة
٦٢٠ ص
(١٨٩)
خاتمة وفيها فروع
٦٢٠ ص
(١٩٠)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٦٢١ ص
(١٩١)
المقصد الثالث في الشجاج والجراح
٦٢٧ ص
(١٩٢)
هنا مسائل
٦٢٨ ص
(١٩٣)
القول في اللواحق
٦٣١ ص
(١٩٤)
الأول في الجنين
٦٣١ ص
(١٩٥)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٦٣٣ ص
(١٩٦)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٦٣٦ ص
(١٩٧)
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
٦٣٨ ص
(١٩٨)
البحث حول المسائل المستحدثة
٦٤٠ ص
(١٩٩)
منها التأمين
٦٤٠ ص
(٢٠٠)
ومنها الكمپيالات«سفته»
٦٤٢ ص
(٢٠١)
ومنها السرقفلية
٦٤٥ ص
(٢٠٢)
ومنها أعمال البنوك
٦٤٧ ص
(٢٠٣)
ومنها بطاقات اليانصيب«بخت آزمائي»
٦٥٠ ص
(٢٠٤)
فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان
٦٥١ ص
(٢٠٥)
ومنها التشريح والترقيع
٦٥٤ ص
(٢٠٦)
فروع
٦٥٥ ص
(٢٠٧)
ومنها تغيير الجنسية
٦٥٧ ص
(٢٠٨)
ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
٦٦٠ ص
(٢٠٩)
ومنها مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
٦٦٢ ص
(٢١٠)
خاتمة
٦٦٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص

التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٢ - القول في النكاح المنقطع

المثل‌[١]، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد، وإن كان أقلّ أكمله.

(مسألة ٩٦٩): يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره- متعمّداً أو نسياناً- بطل متعةً وانعقد دائماً[٢]، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر، ولابدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان. ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين- من دون أن يقدّره بزمان- بطل متعةً وانعقد دائماً على‌ إشكال، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد، وأحوط منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها.

(مسألة ٩٧٠): لو قالت زوّجتك نفسي إلى‌ شهر أو شهراً- مثلًا- وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد. وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه؛ بأن يعيّن المدّة شهراً- مثلًا- ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثاني‌[٣].

(مسألة ٩٧١): لايصحّ تجديد العقد عليها- دائماً[٤] أو منقطعاً- قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لابدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها[٥].

(مسألة ٩٧٢): يجوز أن يشترط[٦] عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان.

(مسألة ٩٧٣): يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم،


[١]- بل لها مهر المسمّى؛ قضاءً لمضمرة سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها قال: فقال:« يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ...».( وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٢/ ٧)

[٢]- على المشهور، كما في« المسالك» و« اللثام»،( مسالك الأفهام ٧: ٤٤٧؛ كشف اللثام ٧: ٢٨٠) لكنّ الحقّ- وفاقاً للعلّامة ووالده وولده( مختلف الشيعة ٧: ٢٢٧، مسألة ١٥٥؛ إيضاح الفوائد ٣: ١٢٨) وصاحب« المسالك» وسبطه صاحب« المدارك»- البطلان

[٣]- وإن كان أقواهما الأوّل

[٤]- بل يصحّ دائماً، كما مرّ منّا في المسألة الرابعة من النكاح في العدّة

[٥]- أو يعقد عليها منقطعاً منفصلًا عن زمان عقد المتعة الموجودة

[٦]- لكنّ التخلّف عن الشرط مع إذنها جائز، ويدلُّ عليه خبر إسحاق بن عمّار.( وسائل الشيعة ٢١: ٣٣/ ٣)