التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٩ - الأمر الثالث في السهام
الأوّل: النصف، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية. ولُاخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل.
الثاني: الربع، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل.
الثالث: الثمن، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل.
الرابع: الثلث، وهو للُامّ بشرط أن لايكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل، وأن لايكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه، وللأخ والاخت من الامّ مع التعدّد.
الخامس: الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب.
السادس: السدس، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً، وللُامّ مع وجود الحاجب عن الثلث؛ أي الولد والإخوة على ما مرّ، وللأخ أو الاخت للُامّ مع عدم التعدّد من قبلها. فالفروض:
نصف، ونصفه، ونصف نصفه، وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
(مسألة ١٢٨٠): قد ظهر ممّا ذكر: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، ويرثون بالقرابة فقط، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّافي صورة واحدة؛ وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج[١]. وأمّا الطبقة الاولى والثانية: فبعضهم لا فرض له أصلًا، كالابن والأخ لأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب؛ فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت، وليس له فرض مع عدمه، وكذا الاخت والاختان لأب وأبوين؛ فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر، وليس لهنّ فرض إن كان.
(مسألة ١٢٨١): ظهر ممّا ذكر: أنّ من كان له فرض على قسمين: أحدهما: من ليس له إلّا فرض واحد، ولاينقص ولايزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب؛ فإنّه ذو فرض في صورة
[١]- بل في انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوجة أيضاً