التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٩ - العشرون الأضلاع
الثامن عشر: الأليان
(مسألة ٢١٣٨): في الأليين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، وكذا في المرأة ديتها[١]، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها، وفي بعض كلّ منهما بحساب المساحة.
(مسألة ٢١٣٩): الظاهر أنّ الألية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتّى انتهى إلى العظم، فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة؛ وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم.
التاسع عشر: الرجلان
(مسألة ٢١٤٠): في الرجلين الدية كاملة، وفي كلّ منهما نصفها، وحدّهما مفصل الساق.
(مسألة ٢١٤١): البحث هاهنا كالبحث في اليدين؛ في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين، وفي كلّ واحدة منهما، وفي قطع بعض الساق مع مفصله، وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق، فالكلام فيهما واحد.
(مسألة ٢١٤٢): في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة، وفي كلّ واحدة منها عشرها، ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة إلّاالإبهام فإنّها مقسومة فيها على اثنين.
(مسألة ٢١٤٣): الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة، وكذا في الأصابع.
العشرون: الأضلاع
(مسألة ٢١٤٤): عن كتاب ظريف بن ناصح: «وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً- إلى أن قال-: وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر». وبمضمونه أفتى الأصحاب، ولابأس بذلك، لكن لم يظهر المراد منه، فهل التفصيل بين الجانب الذي يليالقلب والجانب الذي يلي
[١]- وهي دية الرجل كاملة، كما مرّ