التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٤٦ - ومنها السرقفلية
شيئاً بعنوان مال الإجارة فهو حرام، فإن تلف أو أتلفه كان ضامناً للدافع، كما أنّ الدافع إذا قبض المحلّ صار ضامناً لمالكه، وعليه اجرة مثله له.
(مسألة ٢٢٦١): السرقفليّة التي يأخذها الغاصب في هذه الصورة حرام، ولو تلف ما أخذه عنده أو أتلفه فهو ضامن لمالكه.
(مسألة ٢٢٦٢): لو استأجر محلًاّ للتجارة في مدّة طويلة- كعشرين سنة مثلًا- وكان له حقّ إيجاره من غيره، واتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره وأخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لأن يؤجره منه على حسب توافقهما.
(مسألة ٢٢٦٣): لو استأجر دكّة- مثلًا- وشرط على المؤجر أن لايزيد على مبلغ الإجارة إلى مدّة طويلة- مثلًا- وشرط- أيضاً- أنّه لو حوّل المحلّ إلى غيره وهو إلى غيره وهكذا، يعمل المؤجر معه معاملته، ثمّ اتّفق ارتفاع اجرته، فله أن يحوّل المحلّ إلى غيره ليعمل المؤجر معه معاملته معه، ويأخذ مقداراً بعنوان السرقفليّة ليحوّل المحلّ إليه، ويحلّ السرقفليّة بهذا العنوان.
(مسألة ٢٢٦٤): لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لايزيد على مبلغ الإجارة مادام المستأجر فيه، ولايكون له حقّ إخراجه، وعليه إيجاره كلّ سنة بالمقدار المذكور، فله أخذ مقدار- بعنوان السرقفليّة- من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقّه أو لتخلية المحلّ.
(مسألة ٢٢٦٥): لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لايؤجر المحلّ من غيره، ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ.
(مسألة ٢٢٦٦): للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفليّة من شخص ليؤجر المحلّ منه[١]، كما أنّ للمستأجر- في أثناء مدّة الإجارة- أن يأخذ السرقفليّة من ثالث للإيجار منه إذا كان له حقّ الإيجار.
[١]- أوعوضاً عن حقّ سلطنته للإيجار، بأن يصالحه أو يبيعه حقّ سلطنته على الإيجار بما يأخذه منه، فالمستأجر مالك لحقّ الإيجار دونه، ومدّته وكيفيّته تابعتان للعقد