التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٠ - القول في اللواحق
القول في اللواحق
(مسألة ١٥٥٥): يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد، فإن اتّفقا حكم بهما، والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ؛ فإن شهد أحدهما: بأنّه غصب، والآخر: بأنّه انتزع منه قهراً، أو قال أحدهما: باع، والآخر: ملكه بعوض، تقبل. ولو اختلفا في المعنى لم تقبل؛ فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره بالبيع، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد، والآخر بأنّ هذا ملك زيد، لم تردا على معنىً واحد؛ لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له.
(مسألة ١٥٥٦): لو شهد أحدهما بشيء وشهد الآخر بغيره، فإن تكاذبا سقطت الشهادتان، فلا مجال لضمّ يمين المدّعي. وإن لم يتكاذبا فإن حلف مع كلّ واحد يثبت المدّعى، وقيل:
يصحّ الحلف مع أحدهما في صورة التكاذب أيضاً، والأشبه ما ذكرناه.
(مسألة ١٥٥٧): لو شهد أحدهما: بأنّه سرق نصاباً غدوة، والآخر: بأنّه سرق نصاباً عشيّة، لم يقطع ولم يحكم بردّ المال، وكذا لو قال الآخر: سرق هذا النصاب بعينه عشيّة.
(مسألة ١٥٥٨): لو اتّفق الشاهدان في فعل، واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه- بما يوجب تغاير الفعلين- لم تكمل شهادتهما، كما لو قال أحدهما: سرق ثوباً في السوق، والآخر: سرق ثوباً في البيت، أو قال أحدهما: سرق ديناراً عراقيّاً، وقال الآخر: سرق ديناراً كويتيّاً، أو قال أحدهما: سرق ديناراً غدوة والآخر عشيّة، فإنّه لم يقطع ولم يثبت الغرم إلّاإذا حلف المدّعي مع كلّ واحد، فإنّه يغرم الجميع، فلو تعارض شهادتهما تسقط، ولايثبت بهما شيء ولو مع الحلف. وكذا لو تعارضت البيّنتان سقطتا على الأشبه، كما لو شهدت إحداهما:
بأنّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف، وشهدت الاخرى: بأنّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، ولايثبت بشيء منها القطع ولا الغرم.
(مسألة ١٥٥٩): لو شهد أحدهما: أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، وشهد آخر: أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين، لم يثبت وسقطتا. وقيل: كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين، وفيه ضعف. ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر قيل: ثبت الديناران، والأشبه