التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٨ - فصل في عدة الفراق
(مسألة ١١٣٥): لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل، وإن كذّبها فالأحوط[١] الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها[٢]، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها.
(مسألة ١١٣٦): لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل، فلو وطئها محرّماً- كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض، ونحو ذلك- كفى في التحليل.
(مسألة ١١٣٧): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، ويحكم ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلايحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه.
القول في العدد
إنّما يجب الاعتداد بامور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، وانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطء الشبهة.
فصل في عدّة الفراق
طلاقاً كان أو غيره.
(مسألة ١١٣٨): لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع[٣]
[١]- بل المتعيّن
[٢]- وإن كان الاكتفاء بالثقة الأمينة لايخلو من وجه
[٣]- بل هي من لمتصر بالغة برؤية الحيض، أو غيرها من العلامات