التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٧ - فصل في القسم والنشوز والشقاق
(مسألة ١٠٢٠): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لايمنعها[١] من الخروج من المنزل متى شاءت، وإلى أين شاءت، أو لايعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها، وكذا لو شرط أن لايتزوّج عليها، أو لايتسرّى، بطل الشرط، وصحّ العقد والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد.
(مسألة ١٠٢١): لو شرط أن لايفتضّها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع.
(مسألة ١٠٢٢): لو شرط أن لايخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.
فصل في القسم والنشوز والشقاق
لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج[٢] أعظم. ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه، بل ورد: أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّابإذنه، إلّافي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها، وتفصيل ذلك كلّه[٣] موكول إلى محلّه. وأمّا حقّها عليه فهو أن يُشبعها ويكسوها،
[١]- في غير الثاني من الأمثلة مناقشة، بل صحّته؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الشرط، مثل قوله عليه السلام:« فإنّ المسلمين عند شروطهم»،( وسائل الشيعة ٢١: ٦٨/ ٩) وقضاءً لصحيح محمّد بن مسلم( وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٦/ ١) وصحيحي منصور بزرج،( وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦/ ٤؛ الكافي ٥: ٤٠٤) لايخلو عن قوّة، بل هو الأقوى، وما في موثّق زرارة،( وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦/ ٢) على تسليم دلالته على بطلان الشرط وفساده، معارض لتلك الأخبار، والترجيح لها من وجوه
[٢]- في المستحبّ والمطلوب منه لا في الواجب منه، فإنّ لهنّ مثل الذي عليهنّ
[٣]- وما يأتي من التفصيل في حقوق الزوجة من جهة الوجوب والندب ومن جهة الخصوصيات وغيرهما