التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٨ - القول في الكفر
(مسألة ٩٤٧): لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي- وثنيّة كانت أو كتابيّة- فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة لكن يفرّق بينهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، وإلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها[١].
(مسألة ٩٤٨): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول، وقع الانفساخ في الحال؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة. وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة. وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة، أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً، وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
(مسألة ٩٤٩): العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، وفي غيره كالطلاق.
(مسألة ٩٥٠): لايجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام، ولا الغالي المعتقد بالوهيّتهم أو نبوّتهم. وكذا لايجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية؛ لأنّهما بحكم الكفّار وإن انتحلا دين الإسلام.
(مسألة ٩٥١): لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة. وأمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لايخلو من قوّة[٢]، لكن لاينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن[٣].
(مسألة ٩٥٢): لايشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة. نعم لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الردّ[٤]؛ لأنّ فيه المفسدة، إلّاإذا
[١]- ما في المسألة من حكم الاستدامة تكون من جهة تبعيّتها للابتداء، فتدبّر وارجع إلى ما ذكرناه بالنسبة إلى الابتداء في التعليقة على عبارة( أو كتابيّاً)
[٢]- بل هو الأقوى.
[٣]- الظاهر أنّ الاحتياط في المسألة ليس على ذلك الحدّ، فراجع أخبار المسألة وما فيها من علّة النهي
[٤]- بل مرّ أنّ لها الردّ مطلقاً فإنّ نكاح الوليّ ولو مع المصلحة غير لازم وإن كان صحيحاً