التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٧ - الثالث الأنف
الأجفان، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو.
(مسألة ٢٠٥٧): يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة، تزيد في القيمة أو لاينقص منها، لا شيء عليه إلّاالتعزير، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.
الثاني: العينان
(مسألة ٢٠٥٨): في العينين معاً الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح. ولو كان على سواد عينه بياض، فإن كان الإبصار باقياً- بأن لايكون ذلك على الناظر- فالدية تامّة، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، وإلّا ففيه الأرش.
(مسألة ٢٠٥٩): في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى. ولو أعورها جانٍ واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية؛ سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً.
(مسألة ٢٠٦٠): في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ.
(مسألة ٢٠٦١): في الأجفان الدية، وفي تقدير كلّ جفن خلاف: فمن قائل: في كلّ واحد ربع الدية، ومن قائل: في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث. ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف. وهذا لايخلو من ترجيح، لكن لايترك الاحتياط بالتصالح.
الثالث: الأنف
(مسألة ٢٠٦٢): في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة، وكذا في مارنه، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية، فهل للقصبة الدية أو الأرش، فيه تأمّل، ولو