التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٨ - الأمر الثالث في السهام
الاخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها.
السابع: الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّداً، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً.
الثامن: الإخوة والأخوات- لا أولادهم- فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس- فريضة وردّاً- بشروط: أوّلها: أن لايكون الأخ أقلّ من اثنين أو الاخت أقلّ من أربع، ويكفي الأخ الواحد والاختان. ثانيها: أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث، فلايكون الميّت والحمل حاجباً. ثالثها: أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب، فلايحجب الامّي فقط. رابعها: أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته. خامسها: أن لايكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث؛ بكفر ورقّيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا[١] وكون الأب قاتلًا للمورّث. ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط[٢]. سادسها: أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة.
الأمر الثالث: في السهام
الوارث: إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة. والمراد بالفرض: هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم.
والفروض ستّة، وأربابها ثلاثة عشر:
[١]- كون عدم الولادة من الزنا شرطاً في حجب الإخوة محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم الدليل عليه ظاهراً، وكما أنّ عمومات حجب الإخوة شاملة للإخوة من الحلال فكذلك شاملة للحرام منها، ومن أراد تفصيل البحث فليراجع كتاب الإرث من« فقه الثقلين»
[٢]- بمصالحة الأب الامّ في الزائد عن السدس مع كون الإخوة قاتلين. لكنّ الأقوى عدم كون القتل مانعاً عن الحجب؛ وفاقاً لما عن الصدوق والعمّاني والعلّامة في« المختلف»؛ قضاءً لإطلاق الآية