التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٥ - الرابع عشر الثديان
وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.
(مسألة ٢١١٣): لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.
الثالث عشر: النخاع
(مسألة ٢١١٤): في قطع النخاع دية كاملة، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
(مسألة ٢١١٥): لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت- مضافاً إلى دية النخاع- دية اخرى[١]، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة.
الرابع عشر: الثديان
(مسألة ٢١١٦): الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها[٢].
(مسألة ٢١١٧): لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.
(مسألة ٢١١٨): لو اصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها، أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلًا فيها، أو قلّ لبنها، أو عيب، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح، ففيه الحكومة.
(مسألة ٢١١٩): لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، وفيه إشكال، ويحتمل الحكومة، ويحتمل الحساب بالمساحة، والأخير لايخلو من رجحان[٣].
[١]- لو لميكن ترتّب العيب الآخر على سبيل العادة لقطع النخاع، وإلّا فلا دية ولا حكومة فيه؛ قضاءً لإطلاق دليل ديته؛ فإنّ حمله على غير الغالب واختصاصه به بالدية أو الحكومة للعيب الآخر حمل على النادر، وهو كماترى
[٢]- وهي دية الرجل كاملة
[٣]- بل الثاني، أيالحكومة لايخلو من وجه، وهو الحكومة فيما لا مقدّرة فيه، ولا دليل معتدّ به في المورد على التقدير بالدية أو نصفها، إلّاعموم القاعدة« ماكان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية»، وفي شمولها لمثل المورد إشكال من حيث إنّ الدية في الثديين، والحلمتان بعضها، وهو مغاير للكلّ المعلّق عليه الحكم الذي يقتضى التوزيع على أجزائه، فلو وجب فيهما الدية لزم مساوات الجزء للكلّ، والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنصّ والإجماع فيها دون الفرض، بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض كثيراً، كما في آية السرقة والوضوء، وكذ الأنف والذكر بخلافه، فإنّه لايطلق الثدي على الحلمة