التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٩ - القول في الموجب
(مسألة ١٥٧٩): يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح، ولا ترجم غير المدخول بها، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.
(مسألة ١٥٨٠): الطلاق الرجعي لايوجب الخروج عن الإحصان، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم. وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة. ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقّه، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك.
(مسألة ١٥٨١): يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول.
(مسألة ١٥٨٢): لايشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما، فيحصن النصرانيّ النصرانيّة وبالعكس، والنصرانيّ اليهودية وبالعكس، فلو وطئ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم، ولايشترط صحّة عقدهم إلّاعندهم، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم.
(مسألة ١٥٨٣): لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان؛ لبينونة زوجته منه. ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجتها ليس محصناً، وإلّا فهو محصن.
(مسألة ١٥٨٤): يثبت الحدّ- رجماً أو جلداً- على الأعمى، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول. وقيل: لا تقبل منه، أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا، أو لا تقبل إلّامع شهادة الحال بما ادّعاه، والكلّ ضعيف.
(مسألة ١٥٨٥): في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك- من الاستمتاعات دون الفرج-