التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٩ - فصل في النفقات
الأقارب، وجهان[١]، لايترك الاحتياط بالتصالح والتسالم.
(مسألة ١٠٦٢): تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً[٢] ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو انثى.
فصل في النفقات
إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة والقرابة والملك.
(مسألة ١٠٦٣): إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة، ولا فرق بين المسلمة والذمّيّة.
(مسألة ١٠٦٤): لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها.
(مسألة ١٠٦٥): لو ارتدّت سقطت النفقة، وإن عادت في العدّة عادت[٣].
(مسألة ١٠٦٦): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقاً أو كبيراً، أو كان الزوج مراهقاً والزوجة كبيرة، لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع[٤] منها.
(مسألة ١٠٦٧): لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ؛ من حيض أو
[١]- أصحّهما الأوّل
[٢]- أو صار رشيداً وإن لميبلغ
[٣]- بل لمتعدّ، ولم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها، كالمسألة السابقة، فإنّ الظاهر عدم الفرق بين النشوز والارتداد
[٤]- لكفاية هذا المقدار من التمكين في نفي النشوز، وهو الظاهر من المسألة الاولى، والمطابق للعمومات والإطلاقات، لا أنّ التمكين الكامل شرط حتّى لاتجب النفقة في أمثال المورد