التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١٢ - التاسع اللحيان
الثامن: العنق
(مسألة ٢٠٩١): في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر[١]- أيمال عنقه ويثنى في ناحية- الدية كاملة على الأحوط، وكذا لو جنى عليه على وجه يثني عنقه وصغر. وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد؛ وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر، وقيل في الموردين بالحكومة، ولايبعد هذا القول.
(مسألة ٢٠٩٢): لو زال العيب- أيتمايل العنق وبطلان الازدراد- فلا دية، وعليه الأرش.
وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر.
التاسع: اللحيان
(مسألة ٢٠٩٣): في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة، وفي كلّ واحد منهما نصفها خمسمائة دينار. وهما العظمان اللّذان ملتقاهما الذقن، وفي جانب الأعلى يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه، وعليهما نبات الأسنان السفلى.
(مسألة ٢٠٩٤): لو قلع بعض من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الآخر.
(مسألة ٢٠٩٥): ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمّن لا سنّ له.
وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان.
(مسألة ٢٠٩٦): لوجني عليهما ونقصالمضغ أوحصل نقصفيهما ففيه الحكومة.
[١]- الصحيح أصعر؛ بقرينة قوله عليه السلام في خبر مسمع:« في الصعر الدية» والصعر أن يثنّى عنقه. وفي« مجمع البحرين» قوله تعالى:« وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ»، أيلاتعرض بوجهك عنهم من الصعر، وهو الميل في الخدّ خاصّة ... وفي الحديث:« في الصعر الدية»، وهو أن يثنّى عنقه فيصير في ناحية.( مجمع البحرين ٣: ٣٦٥)