التعليقة على تحرير الوسيلة
(١)
تتمة كتاب المكاسب و المتاجر
٥ ص
(٢)
كتاب الرهن
٥ ص
(٣)
كتاب الحجر
١٣ ص
(٤)
القول في الصغر
١٣ ص
(٥)
القول في السفه
١٦ ص
(٦)
القول في الفلس
١٩ ص
(٧)
القول في المرض
٢٣ ص
(٨)
كتاب الضمان
٢٥ ص
(٩)
كتاب الحوالة والكفالة
٣١ ص
(١٠)
القول في الكفالة
٣٤ ص
(١١)
كتاب الوكالة
٣٨ ص
(١٢)
كتاب الإقرار
٤٩ ص
(١٣)
كتاب الهبة
٥٥ ص
(١٤)
كتاب الوقف وأخواته
٦١ ص
(١٥)
خاتمة
٨٥ ص
(١٦)
القول في الحبس وأخواته
٨٥ ص
(١٧)
القول في الصدقة
٨٧ ص
(١٨)
كتاب الوصية
٩١ ص
(١٩)
كتاب الأيمان والنذور
١٠٨ ص
(٢٠)
القول في اليمين
١٠٨ ص
(٢١)
القول في النذر
١١٢ ص
(٢٢)
القول في العهد
١١٨ ص
(٢٣)
كتاب الكفارات
١٢٠ ص
(٢٤)
القول في أقسامها
١٢٠ ص
(٢٥)
القول في أحكام الكفارات
١٢٢ ص
(٢٦)
كتاب الصيد والذباحة
١٣٠ ص
(٢٧)
القول في الصيد
١٣٠ ص
(٢٨)
القول في الذباحة
١٤١ ص
(٢٩)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٥٠ ص
(٣٠)
القول في الحيوان
١٥٠ ص
(٣١)
القول في غير الحيوان
١٥٨ ص
(٣٢)
كتاب الغصب
١٦٨ ص
(٣٣)
كتاب إحياء الموات والمشتركات
١٩٢ ص
(٣٤)
القول في إحياء الموات
١٩٢ ص
(٣٥)
تكملة
٢٠٣ ص
(٣٦)
القول في المشتركات
٢٠٤ ص
(٣٧)
كتاب اللقطة
٢١٨ ص
(٣٨)
القول في لقطة الحيوان
٢١٨ ص
(٣٩)
القول في لقطة غير الحيوان
٢٢٢ ص
(٤٠)
خاتمة
٢٣٢ ص
(٤١)
كتاب النكاح
٢٣٥ ص
(٤٢)
فصل في عقد النكاح وأحكامه
٢٤٦ ص
(٤٣)
فصل في أولياء العقد
٢٥٤ ص
(٤٤)
فصل في أسباب التحريم
٢٦٢ ص
(٤٥)
القول في النسب
٢٦٣ ص
(٤٦)
القول في الرضاع
٢٦٥ ص
(٤٧)
تنبيه
٢٧١ ص
(٤٨)
القول في المصاهرة وما يلحق بها
٢٧٦ ص
(٤٩)
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
٢٨٢ ص
(٥٠)
القول في الكفر
٢٨٦ ص
(٥١)
القول في النكاح المنقطع
٢٩٠ ص
(٥٢)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
٢٩٤ ص
(٥٣)
فصل في المهر
٢٩٩ ص
(٥٤)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٣٠٦ ص
(٥٥)
فصل في القسم والنشوز والشقاق
٣٠٧ ص
(٥٦)
القول في النشوز
٣١٠ ص
(٥٧)
فصل في أحكام الأولاد والولادة
٣١٣ ص
(٥٨)
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
٣١٥ ص
(٥٩)
فصل في النفقات
٣١٩ ص
(٦٠)
القول في نفقة الأقارب
٣٢٤ ص
(٦١)
كتاب الطلاق
٣٢٩ ص
(٦٢)
القول في شروطه
٣٢٩ ص
(٦٣)
القول في الصيغة
٣٣٣ ص
(٦٤)
القول في أقسام الطلاق
٣٣٥ ص
(٦٥)
القول في العدد
٣٣٨ ص
(٦٦)
فصل في عدة الفراق
٣٣٨ ص
(٦٧)
القول في عدة الوفاة
٣٤١ ص
(٦٨)
القول في عدة وطء الشبهة
٣٤٧ ص
(٦٩)
القول في الرجعة
٣٥٠ ص
(٧٠)
كتاب الخلع والمباراة
٣٥٣ ص
(٧١)
كتاب الظهار
٣٥٨ ص
(٧٢)
كتاب الإيلاء
٣٦٠ ص
(٧٣)
كتاب اللعان
٣٦٢ ص
(٧٤)
كتاب المواريث
٣٦٦ ص
(٧٥)
الأول في موجبات الإرث
٣٦٦ ص
(٧٦)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٣٦٦ ص
(٧٧)
الأول الكفر بأصنافه
٣٦٧ ص
(٧٨)
الثاني القتل
٣٧١ ص
(٧٩)
الثالث من الموانع الرق
٣٧٣ ص
(٨٠)
الرابع التولد من الزنا
٣٧٣ ص
(٨١)
الخامس اللعان
٣٧٥ ص
(٨٢)
الأمر الثالث في السهام
٣٧٨ ص
(٨٣)
تنبيه التعصيب والعول باطلان
٣٨١ ص
(٨٤)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٣٨٢ ص
(٨٥)
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
٣٩٦ ص
(٨٦)
الأول في ميراث الخنثى
٤٠٠ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٤٠١ ص
(٨٨)
الفصل الثالث في ميراث المجوس وغيرهم من الكفار
٤٠٢ ص
(٨٩)
كتاب القضاء
٤٠٤ ص
(٩٠)
القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك
٤٠٨ ص
(٩١)
القول في وظائف القاضي
٤١٢ ص
(٩٢)
القول في شروط سماع الدعوى
٤١٤ ص
(٩٣)
فصل في جواب المدعى عليه
٤١٩ ص
(٩٤)
القول في الجواب بالإقرار
٤١٩ ص
(٩٥)
القول في الجواب بالإنكار
٤٢٣ ص
(٩٦)
فروع
٤٢٩ ص
(٩٧)
القول في الشاهد واليمين
٤٣٠ ص
(٩٨)
القول في السكوت
٤٣١ ص
(٩٩)
القول في أحكام الحلف
٤٣٣ ص
(١٠٠)
القول في أحكام اليد
٤٣٥ ص
(١٠١)
خاتمة فيها فصلان
٤٣٨ ص
(١٠٢)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٤٣٨ ص
(١٠٣)
الفصل الثاني في المقاصة
٤٤١ ص
(١٠٤)
كتاب الشهادات
٤٤٦ ص
(١٠٥)
القول في صفات الشهود
٤٤٦ ص
(١٠٦)
القول فيما به يصير الشاهد شاهدا
٤٥٣ ص
(١٠٧)
القول في أقسام الحقوق
٤٥٤ ص
(١٠٨)
فروع
٤٥٨ ص
(١٠٩)
القول في الشهادة على الشهادة
٤٥٨ ص
(١١٠)
القول في اللواحق
٤٦٠ ص
(١١١)
كتاب الحدود
٤٦٥ ص
(١١٢)
الأول في حد الزنا
٤٦٥ ص
(١١٣)
القول في الموجب
٤٦٥ ص
(١١٤)
القول في ما يثبت به
٤٧٠ ص
(١١٥)
القول في الحد
٤٧٤ ص
(١١٦)
الأول في أقسامه
٤٧٤ ص
(١١٧)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٤٧٩ ص
(١١٨)
القول في اللواحق
٤٨٠ ص
(١١٩)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٤٨٢ ص
(١٢٠)
الفصل الثالث في حد القذف
٤٨٧ ص
(١٢١)
القول في الموجب
٤٨٧ ص
(١٢٢)
القول في القاذف والمقذوف
٤٨٩ ص
(١٢٣)
القول في الأحكام
٤٩١ ص
(١٢٤)
فروع
٤٩٢ ص
(١٢٥)
الفصل الرابع في حد المسكر
٤٩٤ ص
(١٢٦)
القول في موجبه وكيفيته
٤٩٤ ص
(١٢٧)
القول في أحكامه وبعض اللواحق
٤٩٦ ص
(١٢٨)
الفصل الخامس في حد السرقة
٤٩٨ ص
(١٢٩)
القول في السارق
٤٩٨ ص
(١٣٠)
القول في المسروق
٥٠٠ ص
(١٣١)
القول فيما يثبت به
٥٠٦ ص
(١٣٢)
القول في الحد
٥٠٧ ص
(١٣٣)
القول في اللواحق
٥٠٩ ص
(١٣٤)
الفصل السادس في حد المحارب
٥١٠ ص
(١٣٥)
خاتمة في سائر العقوبات
٥١٣ ص
(١٣٦)
القول فيالارتداد
٥١٣ ص
(١٣٧)
القول في وطء البهيمة والميت
٥١٥ ص
(١٣٨)
تتمة فيها أحكام أهل الذمة
٥١٦ ص
(١٣٩)
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
٥١٦ ص
(١٤٠)
القول في كمية الجزية
٥١٨ ص
(١٤١)
القول في شرائط الذمة
٥٢٠ ص
(١٤٢)
القول في أحكام الأبنية
٥٢٢ ص
(١٤٣)
وتلحق بالمقام فروع
٥٢٤ ص
(١٤٤)
كتاب القصاص
٥٢٥ ص
(١٤٥)
القسم الأول في قصاص النفس
٥٢٥ ص
(١٤٦)
القول في الموجب
٥٢٥ ص
(١٤٧)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
٥٣٦ ص
(١٤٨)
ومن لواحق هذا الباب فروع
٥٤٠ ص
(١٤٩)
القول فيما يثبت به القود
٥٤٥ ص
(١٥٠)
الأول الإقرار بالقتل
٥٤٥ ص
(١٥١)
الثاني البينة
٥٤٦ ص
(١٥٢)
الثالث القسامة
٥٤٩ ص
(١٥٣)
الأول في اللوث
٥٤٩ ص
(١٥٤)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٥٥٠ ص
(١٥٥)
المقصد الثالث في أحكامها
٥٥٣ ص
(١٥٦)
القول في كيفية الاستيفاء
٥٥٥ ص
(١٥٧)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٥٦٤ ص
(١٥٨)
وهنا فروع
٥٧٥ ص
(١٥٩)
كتاب الديات
٥٧٩ ص
(١٦٠)
القول في أقسام القتل
٥٧٩ ص
(١٦١)
القول في مقادير الديات
٥٨١ ص
(١٦٢)
القول في موجبات الضمان
٥٩٢ ص
(١٦٣)
المبحث الأول في المباشر
٥٩٢ ص
(١٦٤)
المبحث الثاني في الأسباب
٦٠٠ ص
(١٦٥)
المبحث الثالث في تزاحم الموجبات
٦٠٤ ص
(١٦٦)
القول في الجناية على الأطراف
٦٠٥ ص
(١٦٧)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٦٠٥ ص
(١٦٨)
الأول الشعر
٦٠٦ ص
(١٦٩)
الثاني العينان
٦٠٧ ص
(١٧٠)
الثالث الأنف
٦٠٧ ص
(١٧١)
الرابع الاذن
٦٠٨ ص
(١٧٢)
الخامس الشفتان
٦٠٩ ص
(١٧٣)
السادس اللسان
٦٠٩ ص
(١٧٤)
السابع الأسنان
٦١٠ ص
(١٧٥)
الثامن العنق
٦١٢ ص
(١٧٦)
التاسع اللحيان
٦١٢ ص
(١٧٧)
العاشر اليدان
٦١٣ ص
(١٧٨)
الحادي عشر الأصابع
٦١٤ ص
(١٧٩)
الثاني عشر الظهر
٦١٤ ص
(١٨٠)
الثالث عشر النخاع
٦١٥ ص
(١٨١)
الرابع عشر الثديان
٦١٥ ص
(١٨٢)
الخامس عشر الذكر
٦١٦ ص
(١٨٣)
السادس عشر الخصيتان
٦١٧ ص
(١٨٤)
السابع عشر الفرج
٦١٨ ص
(١٨٥)
الثامن عشر الأليان
٦١٩ ص
(١٨٦)
التاسع عشر الرجلان
٦١٩ ص
(١٨٧)
العشرون الأضلاع
٦١٩ ص
(١٨٨)
الواحد والعشرون الترقوة
٦٢٠ ص
(١٨٩)
خاتمة وفيها فروع
٦٢٠ ص
(١٩٠)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٦٢١ ص
(١٩١)
المقصد الثالث في الشجاج والجراح
٦٢٧ ص
(١٩٢)
هنا مسائل
٦٢٨ ص
(١٩٣)
القول في اللواحق
٦٣١ ص
(١٩٤)
الأول في الجنين
٦٣١ ص
(١٩٥)
الثاني من اللواحق في العاقلة
٦٣٣ ص
(١٩٦)
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان
٦٣٦ ص
(١٩٧)
الرابع من اللواحق في كفارة القتل
٦٣٨ ص
(١٩٨)
البحث حول المسائل المستحدثة
٦٤٠ ص
(١٩٩)
منها التأمين
٦٤٠ ص
(٢٠٠)
ومنها الكمپيالات«سفته»
٦٤٢ ص
(٢٠١)
ومنها السرقفلية
٦٤٥ ص
(٢٠٢)
ومنها أعمال البنوك
٦٤٧ ص
(٢٠٣)
ومنها بطاقات اليانصيب«بخت آزمائي»
٦٥٠ ص
(٢٠٤)
فمنها التلقيح والتوليد الصناعيان
٦٥١ ص
(٢٠٥)
ومنها التشريح والترقيع
٦٥٤ ص
(٢٠٦)
فروع
٦٥٥ ص
(٢٠٧)
ومنها تغيير الجنسية
٦٥٧ ص
(٢٠٨)
ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
٦٦٠ ص
(٢٠٩)
ومنها مسائل الصلاة والصوم وغيرهما
٦٦٢ ص
(٢١٠)
خاتمة
٦٦٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص

التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦١ - القول في كيفية الاستيفاء

(مسألة ١٩١٩): لو قتل شخص وعليه دين، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله؛ ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأً، أو شبه عمد، أو ما صولح عليه في العمد؛ كان بمقدار ديته أو أقلّ أو أكثر، بجنس ديته أو غيره.

(مسألة ١٩٢٠): هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان، والأحوط[١] عدم الاستيفاء إلّابعد الضمان، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء.

(مسألة ١٩٢١): لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً قتل بهم، ولا سبيل لهم على‌ ماله، فلو عفا أولياء بعض لا على‌ مالٍ، كان للباقين القصاص من دون ردّ شي‌ء، وإن تراضى الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة. فهل لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا، أو يجوز مع كون قتل الجميع معاً، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق، فلو قتل عشرة متعاقباً يقدّم حقّ وليّ الأوّل، فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهكذا؟ وجوه، لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع، لكن لو قتله ليس عليه إلّاالإثم، وللحاكم تعزيره، ولا شي‌ء عليه ولا على الجاني‌[٢] في ماله. ولو اختلفوا في الاستيفاء


[١]- وإن كان مقتضى الصناعة القول الأوّل؛ لما في الأخبار المستدلّ بها للقول الثاني من المحاذير التي ذكرناها في كتاب القصاص من« فقه الثقلين»،( فقه الثقلين، في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: ٥٣٣) لكن مقتضى الجمع بين الحقوق القول الثاني، إلّاأنّه دراية، ورفع اليد عنها مشكل وتقييد الإطلاقات بها أشكل، فما في المتن من الاحتياط في محلّه

[٢]- كما عن الشيخين وبني حمزة والبرّاج وسعيد وإدريس والشهيد، بل في« الخلاف» وعن« المبسوط» الإجماع عليه.

وعن أبي عليّ والفاضل في« الإرشاد» وموضع من« القواعد» وولده في موضعين من« الإيضاح» والمقداد أنّ لغيره الدية من مال الجاني، وهو الأقوى؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، ولأنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لاتعلّق لها بباقي النفوس المتلفة، وإنّما يملك الجاني بدلًا واحداً، فكان لمن لم‌يقتصّ الدية، ولغيرهما من الوجوه المذكورة في« الجواهر»، وإشكاله رحمه الله بأنّ الجاني لمّا لايجني على أكثر من نفسها، فلا وجه للبدل والدية في ماله. ففيه: أنّ تلك العلّة والقاعدة بما أنّها منقولة في الأخبار الدالّة على عدم الردّ في قود المرأة بقتلها الرجل في مقابل ردّ النصف من الدية في عكسه التي لم‌تكن حجّة في موردها، كما حقّقناه في كتاب القصاص من« فقه الثقلين»،( فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: ٥٣٩) فحجّيّتها والاستدلال بها للمقام وفي غير موردها المنصوص، كما ترى.

وأضعف من إشكاله رحمه الله هذا إشكاله على الاستدلال بعدم بطلان دم المسلم بوجوه، فراجع وتدبّر فيه.( جواهر الكلام ٤٢: ٣١٧)