التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٣ - فصل في أحكام الأولاد والولادة
من أهله، وحكم من أهلها، فإن لم يكن لهما أهل، أو لم يكن أهلهما أهلًا لهذا الأمر، تعيّن من غيرهم، ولايعتبر أن يكون من جانب كلّ منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعيّن.
(مسألة ١٠٣٦): ينبغي للحكمين إخلاص النيّة وقصد الإصلاح، فمن حسنت نيّته فيما تحرّاه أصلح اللَّه مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله جلّ شأنه في هذا المقام: «إِنْ يُرِيدَا إصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا».
فصل في أحكام الأولاد والولادة
(مسألة ١٠٣٧): إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال، أو الإنزال في الفرج وحواليه، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحو كان، وفي الدخول بلا إنزال إشكال، ومضيّ ستّة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، وأن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، وفي كونه تسعة أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة. فلو لم يدخل بها أصلًا، ولم ينزل في فرجها، أو حواليه بحيث يحتمل الجذب، ولم يدخل المنيّ فيه بنحو من الأنحاء، لم يلحق به قطعاً، بل يجب نفيه عنه. وكذا لو دخل بها وأنزل، وجاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول ونحوه، أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه وولدت بعده.
(مسألة ١٠٣٨): إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به، ولايجوز له نفيه وإن وطئها واطئ فجوراً، فضلًا عمّا لو اتّهمها به، ولاينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّاباللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً، وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه وإن لم يجز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
(مسألة ١٠٣٩): لايجوز نفي الولد لأجل العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّاباللعان.
(مسألة ١٠٤٠): الموطوءة بشبهة، كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته، يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، وأن لايتجاوز عن