التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
(مسألة ١٦٣١): إذا لم يكن الإتيان إيقاباً- كالتفخيذ أو بين الأليتين- فحدّه مائة جلدة؛ من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم؛ إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً، وإلّا قتل كما مرّ[١]، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ قتل في الرابعة[٢]، وقيل: في الثالثة، والأوّل أشبه.
(مسألة ١٦٣٢): المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة[٣]. والتعزير بنظر الحاكم، والأحوط في المقام الحدّ إلّاسوطاً. وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة.
(مسألة ١٦٣٣): لو تاب اللائط- إيقاباً أو غيره- قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء، وكذا لنائبه[٤] على الظاهر.
[١]- على ما مرّ
[٢]- مرّ عدم تمامية الدليل على قتله رأساً، فضلًا عن الثالثة أو الرابعة، في المسألة السادسة في فصل« أقسام حدّ الزنا»، فراجعه. وبذلك يظهر حكم المسألة العاشرة والثانية عشرة
[٣]- ولايخفى عليك أنّ المدار في ذلك على الريبة والتهمة، والتعزير يكون لذلك، فلاتعزير فيما لميكن فيه الريبة والتهمة، كما أنّ مقدار التعزير بما يراه الحاكم من مثلهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظنّ بهما من السيّئات، كما لايبعد أن تكون الأخبار الواردة في الباب الدالّة على أصل التعزير ومقدارها محمولة مع اختلافها من حيث المقدار وغيره على ذلك
[٤]- وللحاكم المشروع