التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٢ - القول في الجواب بالإقرار
بالعسر[١] فالقول قوله[٢]، فإن جهل الأمران ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدّعي العسر تردّد؛ وإن لايبعد تقديم قوله[٣].
(مسألة ١٤٢٤): لو ثبت عسره، فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل، فلا إشكال في إنظاره إلى يساره. وإن كان له نحو ذلك، فهل يُسلّمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره، أو أنظره وألزمه بالكسب لتأدية ما عليه، ويجب عليه الكسب لذلك، أو أنظره ولم يلزمه بالكسب، ولم يجب عليه الكسب لذلك، بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه؟
وجوه، لعلّ الأوجه أوسطها[٤]. نعم لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلّمه إليه ليستعمله.
(مسألة ١٤٢٥): إذا شكّ في إعساره وإيساره وطلب المدّعي حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم[٥]، وإذا تبيّن إعساره خلّي سبيله وعمل معه كما تقدّم، ولا فرق في ذلك وغيره بين الرجل والمرأة، فالمرأة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل، ويحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى تبيّن الحال.
(مسألة ١٤٢٦): لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه، فالظاهر عدم جواز حبسه.
[١]- ولم يكن أصل الدعوى مالًا، كالقرض ونحوه
[٢]- أيمع اليمين على حسب قاعدة« البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»
[٣]- بناءً على مبنى الماتن، وأمّا على المختار فيما ادّعى عروض الإعسار بعد كونه مسبوقاً باليسار، فمقتضى القاعدة والأخبار التأمين عليه، ومع عدمه الحبس حتّى يتبيّن الحال
[٤]- بل الأقوى
[٥]- مع انحصار طريق التأمين به، كما مرّ وجهه