التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠١ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
(مسألة ١٣٧٢): لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره، فالأقوى العمل بالقرعة.
(مسألة ١٣٧٣): لو كان لشخص رأسان على صدر واحد، أو بدنان على حقو واحد، فطريق الاستعلام أن يوقظ أحدهما، فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين، وإن انتبها يورث إرث الواحد. ثمّ إنّ لهذا الموضوع فروعاً كثيرة جدّاً سيّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات.
الفصل الثاني: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
(مسألة ١٣٧٤): لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد؛ بحيث يعلم تقارن موتهما، فلايكون بينهما توارث؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين.
(مسألة ١٣٧٥): لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب، وشكّ في التقارن وعدمه، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر، فإن علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر- أيمجهول التاريخ- منه، دون العكس. وكذا في أكثر من واحد، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم.
(مسألة ١٣٧٦): لو مات اثنان وشكّ في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر. وإن كان السبب غيرهما- أيّ سبب كان- أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا في الأسباب، فهل يحكم بالقرعة، أو التصالح، أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه، أقواها الأخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين.
(مسألة ١٣٧٧): لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر، وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما، فالأقوى الرجوع إلى القرعة؛ سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.