التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٩ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
أن تفنى، وتعطى حصّتها من ذلك، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة.
(مسألة ١٣٦٣): المدار كون الآلات مثبتة حين الموت. فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت، ترث من أعيانها كسائر المنقولات. ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول. كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول.
(مسألة ١٣٦٤): الأقوى أنّ الزوجة تستحقّ القيمة، ويجوز لها أن لا تقبل نفس الأعيان، كما ليس لها مطالبة الأعيان.
(مسألة ١٣٦٥): لايجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي تستحقّ قيمتها بلا رضا سائر الورثة، والأحوط[١] لسائر الورثة عدم التصرّف فيها- قبل أداء قيمتها- بغير إذنها.
(مسألة ١٣٦٦): لو زوّج الصغيرة أبوها[٢] أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه[٣]، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة، فضلًا عمّا كان فيه الصلاح. وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج. وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح.
(مسألة ١٣٦٧): الإرث بسبب الولاء غير مبتلىً به إلّابسبب الإمامة، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ولابولاء العتق وضمان الجريرة، ولم يكن له زوج، يرثه
[١]- الذي لايخلو عن وجه
[٢]- أو امّها
[٣]- مع كون التزويج مصلحة للصغيرة؛ فإنّها المعتبرة في صحّته وصحّة بقيّة التصرّفات في أموالها« ولاتَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إلَّابِالَّتِي هِي أحْسَنُ»،( الأنعام( ٦): ١٥٢) وعدم المفسدة غير كافٍ، والتزويج أو التصرّف معه غير جائز وغير صحيح، فالتزويج مع مهر المثل من دون المصلحة غير جائز فضلًا عمّا دونه، وبذلك يظهر حكم المسألة وفروعها