التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٨ - المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا. وترث القيمة خاصّة من آلات البناء، كالجذوع والخشب والطوب ونحوها، وكذا قيمة الشجر والنخل؛ من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر.
(مسألة ١٣٦٠): المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فإن حصل منها نماء وزيادة عينيّة من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة.
(مسألة ١٣٦١): المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. نعم الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح.
(مسألة ١٣٦٢): طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية[١] في الأرض مجّاناً إلى
[١]- هذا تامّ في مثل الشجر والنخل، وأمّا في مثل الأبنية ممّا للبناء قيمة، وللأجزاء المنفصلة قيمة اخرى، ولكونها ثابتة إلى أن تفنى قيمة ثالثة، فالظاهر تقوّم الأبنية بما هي أبنية في مقابل المنقوض والمهدوم وأجزائها المنفصلة، والأخبار على دلالتها على عدم إرث الزوجة من الأرض مطلقاً لا عيناً ولا قيمة- كما عليه الماتن- لاتدلّ على أزيد من تقويم البناء في مقابل النقض والأجزاء المنفصلة، وأمّا البقاء- على ما في المتن وغيره- فلا دلالة فيها عليها، فتدبّر