التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤ - كتاب الإقرار
عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غير مصدّق له، لايثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلّا بالبيّنة.
(مسألة ١٩٠): لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.
(مسألة ١٩١): لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به، فيأخذ المنكر نصف التركة، والمقرّ ثلثها بمقتضى إقراره، والمقرّ به سدسها، وهو تكملة نصيب المقرّ، وقد تنقص بسبب إقراره.
(مسألة ١٩٢): لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن والباقي للولد إن صدّقها الإخوة، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصّتها للولد.
(مسألة ١٩٣): لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه، وكان ميراثه له.
(مسألة ١٩٤): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا، ولو أقرّ بعضهم وأنكر بعض، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت، وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما. وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة، ويؤخذ منه من الدين الذي أقرّ به- مثلًا- بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كلّ من الوارثين خمسين، فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين وكذّبه الآخر، أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين. وكذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة؛ بأنّ الميّت أوصى لأجنبيّ بشيء، وأنكر الآخر، فإنّه نافذ بالنسبة إليه لا غيره.