التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٣ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس، ولايقلع الثنيّة بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس، ولا تقلع الأصليّة بالزائدة، ولا الزائدة بالأصليّة، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.
(مسألة ١٩٦١): لو كانت المقلوعة سنّ مثّغر- أيأصليّ نبت بعد سقوط أسنان الرضاع- ففيها القصاص، وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش؟ وجهان، الأقرب الأوّل، لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة، ولايضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً.
(مسألة ١٩٦٢): لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني[١]، والمشهور الأوّل، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص، فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصة متغيّرة ففيها الحكومة، وإن عادت كما كانت، فلا شيء غير التعزير إلّامع حصول نقص، ففيه الأرش.
(مسألة ١٩٦٣): لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناءً على سقوط القصاص[٢] إلّا مع عود سنّ الجاني أيضاً، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً، ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها.
(مسألة ١٩٦٤): لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف، ولايبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير، وإن لم تعد ففيها القصاص.
(مسألة ١٩٦٥): يثبت القصاص في قطع الذكر. ويتساوى في ذلك الصغير- ولو رضيعاً- والكبير بلغ كبره ما بلغ، والفحل والذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه، والأغلف
[١]- بل الأوجه؛ لكون النابت هبة من اللّه تعالى ولا ارتباط له بالمقلوع المثغر عرفاً، وقياسه بغير المثغر كما ترى. وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بعدم القصاص، وأنّه لامحيص عنه
[٢]- لكنّ المبنى غير تامّ، كما مرّ، فالقصاص ثابت وليس عليه الغرامة، كما أنّ الدية لاتستعاد أيضاً؛ لما مرّ من أنّ النابت هبة جديدة من اللّه تعالى