التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٦١ - ومنها الراديو والتلفزيون ونحوهما
مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة.
(مسألة ٢٣١٩): استماع الغيبة إذا اذيعت مستقيمة حرام، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة. نعم يمكن التحريم من جهات اخر، ككشف سرّ المؤمن- مثلًا- وإهانته.
(مسألة ٢٣٢٠): الأحوط ترك النظر[١] إلى ما لايجوز النظر إليه في مثل التلفزيون، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل.
(مسألة ٢٣٢١): لايبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان، ولايجب حضورهما في مجلس الطلاق، والأحوط خلافه. هذا إذا اجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً، لابواسطة المسجّلة. والحكم في الظّهار كالطلاق.
(مسألة ٢٣٢٢): لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها؛ إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره؛ حتّى بما يوجب القصاص، أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه. كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا اقيمت مستقيمة لا من المسجّلة، وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين. وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت الحقّ به، وكذا الهلال[٢] وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور. والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون، وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور. والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتّب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار، كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش، وسائر ما يكون موضوعاً للحكم؛ بشرط العلم بكون المتكلّم به فلاناً، أو قامت البيّنة على ذلك.
[١]- وإن كان جواز النظر بما هو هو في غير العورة لا يخلو من وجه، فإنّ ما في مثل التلفزيون صورة البدن والشعر لانفسهما، والمتيقّن من أدلّة الحرمة إن لم نقل بظهورها حرمة النظر إلى نفس البدن والشعر وأمثالهما. نعم للعورة خصوصيّة، فرعاية الاحتياط فيها- كما في المتن- واجب ولازم
[٢]- التمثيل به مبنيّ على مبناه قدس سره من حجّية حكم الحاكم فيه، وعلى المختار فالتمثيل به غير تامّ