التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤٤ - كتاب النكاح
(مسألة ٨١٨): يستثنى من حرمة النظر واللمس- في الأجنبي والأجنبيّة- مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل[١]، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها، والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة[٢]، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس، وإذا اقتضت الضرورة، أو توقّف العلاج[٣] على النظر دون اللمس أو العكس، اقتصر على ما اضطرّ إليه، وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة، فلايجوز الآخر ولا التعدّي.
(مسألة ٨١٩): كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة، يجب عليها التستّر من الأجانب، ولايجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني، وإذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستّر منهن؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ٨٢٠): لا إشكال في أنّ غير المميّز- من الصبيّ والصبيّة- خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها.
(مسألة ٨٢١): يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة.
نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة، مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين، لا مثل الفخذين والأليين والظهر والصدر والثديين، ولاينبغي ترك الاحتياط فيها، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين.
(مسألة ٨٢٢): يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ، ولايجب عليها التستّر
[١]- أو كان غير المماثل أرفق
[٢]- بل ومقام الحاجة أيضاً، كما في« المسالك» مدعياً عليه الإجماع،( مسالك الأفهام ٧: ٤٩) وهو غير بعيد فيما كانت الحاجة مثل المعالجة والنكاح وشراء الأمة من الموارد المنصوصة
[٣]- أو رفع الحاجة