التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣١ - القول في السكوت
(مسألة ١٤٦٠): إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لايثبت به إلّاحصّته، وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد.
(مسألة ١٤٦١): ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لايمكن إثباته بالبيّنة، ومع إمكانه بها لايثبت بهما على الأحوط.
(مسألة ١٤٦٢): إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد، ضمن نصف المال.
القول في السكوت
أو الجواب بقوله: «لا أدري»، أو «ليس لي»، أو غير ذلك.
(مسألة ١٤٦٣): إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه، فإن كان لعذر- كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة- أزاله الحاكم بما يناسب ذلك، وإن كان السكوت لا لعذر، بل سكت تعنّتاً ولجاجاً، أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة، فإن أصرّ عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب وإلّا جعلتك ناكلًا، والأولى التكرار ثلاثاً، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت حقّه.
(مسألة ١٤٦٤): لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم، ولابدّ من كونه اثنين عدلين، ولايكفي العدل الواحد.
(مسألة ١٤٦٥): إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحة[١].
(مسألة ١٤٦٦): لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري»، فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي، أو يردّ الحاكم
[١]- بل بما فيه المصلحة، فإنّها موضوع من الموضوعات، ولا اعتبار بنظر الحاكم، كما لا اعتبار بنظر الفقيه في الموضوعات