التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤٥ - الأول الإقرار بالقتل
وإشكال[١]. ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.
القول فيما يثبت به القود
وهو امور:
الأوّل: الإقرار بالقتل
ويكفي فيه مرّة واحدة، ومنهم من يشترط مرّتين، وهو غير وجيه[٢].
(مسألة ١٨٦٤): يعتبر في المقرّ: البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرّيّة، فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره.
(مسألة ١٨٦٥): يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ بإقراره، ويقتصّ منه في الحال من غير انتظار لفكّ حجره.
(مسألة ١٨٦٦): لو أقرّ شخص بقتله عمداً وآخر بقتله خطأً، كان للوليّ الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتصّ منه، والأخذ بقول صاحب الخطأ، فيلزمه بالدية، وليس له الأخذ بقولهما.
(مسألة ١٨٦٧): لو اتّهم رجل بقتل وأقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر وأقرّ أنّه هو الذي قتله، ورجع المُقرّ الأوّل عن إقراره، درئ عنهما القصاص والدية، ويؤدّى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب، ولابأس به[٣]، لكن يقتصر على موردها والمتيقّن من
[١]- بل القود هو الأقوى، كما تقدّم
[٢]- لكنّه بالنسبة إلى العمد الموجب للقصاص الأحوط الاشتراط؛ لأولوية العمد في القتل عن السرقة
[٣]- نفي البأس محلّ إشكال، بل منع على ما حقّقناه في كتاب القصاص، فالمتّبع هو القواعد في مورد الرواية وغيرها من فروع المسألة.( فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: ٣٤٧)