التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٧ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
(مسألة ١٣١١): لايرث أخ واخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ.
(مسألة ١٣١٢): لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه، كان له السدس فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو انثى. ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً فلهما أو لهم الثلث فرضاً والباقي قرابة، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان.
(مسألة ١٣١٣): لو كان الإخوة متفرّقين- فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والامّ- كان لمن يتقرّب بالام السدس فرضاً مع وحدته، والثلث كذلك مع التعدّد، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة- خمسة أسداس أو الثلثان- يقسّم بينهم، ومع الاختلاف للذكر ضعف الانثى.
(مسألة ١٣١٤): مع فقد الإخوة من الأب والامّ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة، فيقومون مقامهم.
(مسألة ١٣١٥): لو انفرد الجدّ فالمال له؛ لأب كان أو لُامّ أو لهما، ولو انفردت الجدّة فكذلك.
(مسألة ١٣١٦): لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب، فللمتقرّب بالامّ منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٣١٧): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاخت منها، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ١٣١٨): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الاخت من قبله، «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ».
(مسألة ١٣١٩): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، والثلثان للإخوة، ومع التعدّد والاختلاف للذّكر ضعف الانثى. نعم لو كانت اخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة، وفي السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الاخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلايترك الاحتياط؛ وإن كان الأرجح أنّ للُاخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض.
(مسألة ١٣٢٠): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ، فمع وحدة الأخ أو