التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٣ - فروع
بالإقرار، والأحوط[١] الإقرار مرّتين، وبالبيّنة. ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلابأس به، بل ربما يجب.
الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه- سبحانه وتعالى- يثبت بالإقرار، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.
الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه[٢] تعزيره؛ بشرط أن يكون من الكبائر[٣]، والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.
السادس: قيل: إنّه يكره أن يُزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط، والظاهر[٤] أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدّب والوليّ، فربما تقتضي المصلحة أقلّ وربما تقتضي الأكثر، ولايجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ، بل الأحوط دون تعزيره، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة.
[١]- بل الأقوى احتياطاً في الدماء وحفظاً للأنفس
[٢]- الحاكم أو الحكومة
[٣]- وبشرط أن يكون التعزير لازماً؛ حفظاً للنظام ودفعاً لرواج المعصية وترك الواجب
[٤]- في غير الضرب، ومثله ممّا لايكون محرّماً في نفسه، وأمّا فيه فجوازه مختصّ بصورة التقصير من الصبيّ، وانحصار التأديب به