التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٩ - السادس اللسان
الخامس: الشفتان
(مسألة ٢٠٧١): في الشفتين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً.
(مسألة ٢٠٧٢): حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً، وطولها طول الفم، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.
(مسألة ٢٠٧٣): لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه، فثلثا الدية على الأحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.
(مسألة ٢٠٧٤): لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية، فإن برأت فخمس الدية، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ، وإن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع.
السادس: اللسان
(مسألة ٢٠٧٥): في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال.
(مسألة ٢٠٧٦): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة. وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم، وتبسط الدية على الجميع بالسويّة؛ من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، واللسنيّة وغيرها، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة.
(مسألة ٢٠٧٧): حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفاً، فتجعل الدية موزّعة عليها. وأمّا غير العربيّة فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط[١] عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته.
[١]- بل الظاهر التقسيط على العربية؛ قضاءً لظهور العنوان في الموضوعية