التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٩ - فصل في عدة الفراق
وإن دخل بها، ولا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.
(مسألة ١١٣٩): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة[١] قبلًا أو دبراً[٢] وإن لم ينزل، بل وإن كان مقطوع الانثيين.
(مسألة ١١٤٠): يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها[٣]، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
(مسألة ١١٤١): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس، ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست، أكملت العدّة بشهرين أو شهر، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست، أتمّت ثلاثة.
(مسألة ١١٤٢): المطلّقة ومن الحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل؛ سواء كان تامّاً أو غيره ولو كان مضغة أو علقة[٤] إن تحقّق أنّه حمل.
(مسألة ١١٤٣): إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته، فلو كانت حاملًا من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع الحمل لا أثر له أصلًا. نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لابالزوج، فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إليه، لا الزوج المطلّق.
(مسألة ١١٤٤): لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّابوضعهما، فللزوج الرجوع
[١]- بل يتحقّق بالمسمّى والصدق، كما مرّ
[٢]- على الأحوط، وإن كان عدم ترتّب العدّة عليه لايخلو من وجه
[٣]- بل فيها أيضاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو حصل لها الشكّ فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره؛ فإنّه أمارة مطلقاً من دون فرق بين القرشية وغيرها، وأمّا إذا تيقّن بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هو الدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين، لمتكن يائسة؛ لعدم حجّية الأمارة مع العلم بالخلاف
[٤]- بل نطفة