التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٥ - الأول في أقسامه
فيه إشكال؛ وإن لايبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.
(مسألة ١٦٠٢): لايعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن، ويتساوى الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد. وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل؛ فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور.
الثاني: الرجم فقط، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين، وفي قول معروف: يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم، والأقرب الرجم فقط.
(مسألة ١٦٠٣): لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة، فهل عليه الرجم، أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لايبعد ثبوت الرجم عليه. ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة، فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على الأقوى.
الثالث: الجلد خاصّة، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك؛ أيلم يزوّج، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل؛ كانت محصنة أو لا، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت.
الرابع: الجلد والرجم معاً، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان.
الخامس: الجلد والتغريب والجزّ، وهي حدّ البكر، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب.
(مسألة ١٦٠٤): الجزّ: حلق الرأس، ولايجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه والظاهر لزوم حلق جميع رأسه، ولايكفي حلق شعر الناصية.
(مسألة ١٦٠٥): حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لايجوز النفي منها إلى وطنه، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه. ولو