التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٠ - الأول في ميراث الخنثى
الإمام عليه السلام. ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة[١] بعد الربع له عليه السلام. وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر- عجّل اللَّه تعالى فرجه- كسائر ما للإمام عليه السلام[٢] بيد الفقيه الجامع للشرائط.
وأمّا اللواحق ففيها فصول:
الأوّل: في ميراث الخُنثى
(مسألة ١٣٦٨): لو كان بعض الورّاث خُنثى- بأن كان له فرج الرجال والنساء- فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة، فهو غير مشكل، ويعمل على طبقها، وإلّا فهو مشكل.
(مسألة ١٣٦٩): المرجّحات المنصوصة امور: الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم، وإلّا فمحلّ إشكال، فيرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الانثى. الثاني: سبق البول من أحد الفرجين دائماً، أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر، وإن سبق ممّا للنساء يرث ميراث الانثى. الثالث: قيل: تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية، وفيه إشكال؛ لايترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات. الرابع: عدّ الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال، ويرث إرث الذكر، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الانثى.
(مسألة ١٣٧٠): لو فقدت العلائم المنصوصة، فإن كانت فيه علائم خاصّة بالنساء، كرؤية الدم حسب ما ترى النساء، أو خاصّة بالرجال كإنبات اللحية- مثلًا- فإن حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه، وإلّا فهو من المشكل.
(مسألة ١٣٧١): الخنثى المشكل- أيالذي لا تكون فيه المرجّحات المنصوصة، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان- يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء.
[١]- بل الكلّ لها، وليس له عليه السلام شيء، مثل ما كان الوارث زوجاً، كما مرّ
[٢]- من حيث الحاكمية للحاكم المشروع