رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٤ - المسألة الثالثة في طلاق الحائل ثلاث تطليقات
والأكثر ناظر إلى الثاني مثل صحيحة عبد الحميد بن عوّاض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن رجل طلّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلّق في طهر آخر على السنّة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: «نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة».[ ١ ]
وصحيحة البزنطي قال:سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلّقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: «نعم».[ ٢ ]
ومثلهما حسنة أبي علي ابن راشد[ ٣ ]، (لأجل محمد بن عيسى بن عبيد وإن كان الأقوى وثاقته) و موثقة إسحاق بن عمار.[ ٤ ] الدالة على الجواز و إن كان الجميع في طهر واحد.
٢ـ ما يدل على المنع، مثل صحيحة ابن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: «لا يطلق التطليقة الأُخرى حتى يمسّها».[ ٥ ]
ورواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ١٩من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ١٩من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢.
[٣] لاحظ الوسائل: ج ١٥، الباب ١٩من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٥.
[٤] لاحظ الوسائل: ج ١٥، الباب ١٩من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: ج ١٥، الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢.