رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٥ - إذا صام قضاءً يجزي عن شهر رمضان
إذا صام قضاءً يجزي عن شهر رمضان
إذا صام ندباً، أو قضاء أو لغيرهما وبان أنّه من رمضان أجزأ عنه في جميع الصور، وربما يقال إنّ المنصرف من صومه على أنّه من شعبان، صومه بنية صوم شعبان المندوب لا غير...ويؤيد قوله (عليه السلام) في رواية بشير النبال:«صمه فإن يك من شعبان كان تطوعاً، وإن يك من رمضان فصوم وُفِّقْتَ له».[ ١ ]
يلاحظ عليه: أنّ مقتضى الإطلاقات هو الاجتزاء في جميع الصور ولو كانت الصحة مختصة بما إذا صام تطوعاً كان على الإمام البيان، وأمّا رواية بشير فليست بصدد التقييد، بل وردت بعنوان المثال.
تجديد النية لو بان أثناء النهار
هل يجب تجديد النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر التردد في الوجوب قائلاً :ثمّ إنّ إطلاق النص والفتوى يقتضي الاجتزاء بذلك، وإن لم يجدّد النية إذا بان أنّه من رمضان في أثناء النهار.[ ٢ ] لكن مصبّ الروايات هو الانكشاف بعد انقضاء النهار، فلا يصحّ التمسك بإطلاقها فلابدّ من الرجوع إلى القواعد فربما يقال: إنّ أمامه أحد الأُمور:
[١] الوسائل: ج ٧، الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم، الحديث ٣.
[٢] الجواهر:١٦/٢١١.