رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٦ - إذا ترك لأهله نفقة ممّا يتعلّق بها الزكاة
أكثر غشاً من الآخر، فليس له الاقتصار بسبعة ونصف من المغشوش لعدم العلم باشتماله على خمسة دراهم خالصة، فيجب عليه أحد الأمرين:
أ. إمّا الإخراج بالخالص.
ب. وإمّا الاختبار والدفع من النصاب.
إذا ترك لأهله نفقة ممّا يتعلّق بها الزكاة
والمسألة منقولة عن أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)ولذا ذكرها الشيخ في «النهاية» وقال: وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله، لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، مقدارَ ماتجب فيه الزكاة، وكان الرجل غائباً [ ١ ]، لم تجب فيها الزكاة، فإن كان حاضراً وجبت عليه الزكاة.[ ٢ ]
وقال المحقّق في «الشرائع»: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرّضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضراً.[ ٣ ]
وقال العلاّمة في «التذكرة»: من ترك لأهله نفقة بلغت النصاب فصاعداً، وحال عليه الحول; فإن كان حاضراً وجبت عليه الزكاة، لأنّه مالك متمكّن لم يخرج عنه ملكه; وإن كان غائباً فلا زكاة فيه، أمّا على أهله فلعدم الملك في حقّهم، وأمّا عليه فلأنّها في معرض الإتلاف.[ ٤ ]
[١] في النسخة المطبوعة: غالباً، والصحيح ما أثبتناه.
[٢] النهاية: ١٧٨، باب المقادير الّتي تجب فيها الزكاة.
[٣] الجواهر: ١٥ / ٢٠٢، قسم المتن.
[٤] التذكرة: ٥ / ٣١، المسألة ١٩.