رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٥ - المسألة السادسة في نظر الرجل إلى الأجنبية
المسألة السادسة:
في نظر الرجل إلى الأجنبية
قال المحقّق: ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلاً إلاّ لضرورة.
أقول: الحكم من الضروريات، فهو من ضروريات الفقه، أو ضروريات المذهب، وعلى حدّ قول الجواهر من ضروريات الدين، وعلى قوله يكون المنكر محكوماً بالكفر، لكنّه مبنيّ على كونه من ضروريات الدين لا من ضروريات الفقه وبينهما فرق، ففي الكتاب والسنّة نصوص كافية.
١ـ قوله سبحانه:(قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ).[ ١ ]
الغض في الأصل بمعنى الكفّ والنقصان وهو غير الغمض الذي هو ضمّ الجفان يقال: ما ذقت غمضاً من النوم ولا غماضاً، أي كقدر ما تغمض فيه العين.والغض هو نقصان النظر وإدناء الجفان، والغمض هو ضمّها.[ ٢ ]
وأمّا دخول لفظة (من ) على قوله (أبصارهم) ففيه وجهان:
أ : ما ذكره الزمخشري وقال: «من» للتبعيض والمراد غضّ البصر عمّا
[١] النور: ٣٠.
[٢] مقاييس اللغة: ٤/٣٨٣و٣٩٦.