رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٧ - ما هو الحقّ في المقام؟
١. «وتسقط المفردة معها» الحاكي عن وجوبها للنائي غاية الأمر تسقط بعمرة التمتع.
٢. «والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام»، الحاكي عن اختصاص العمرة بالحاضر دون النائي، فلا معنى لإجزاء العمرة المتمتّع بها عن المفردة لعدم وجوبها للنائي بتاتاً; ولذلك قال في «المسالك»: وبين المفهومين تدافع ظاهراً.[ ١ ]
ويظهر من صاحب الجواهر اشتهار الفتوى بالوجوب في عصره حيث قال: وحينئذ يظهر لك ما في المعروف الآن في عصرنا من العلماء وغيرهم من وجوب عمرة مفردة على النائين عن غيرهم مع فرض استطاعتهم المالية، معلّلين بأنّ العمرة واجبة على كلّ أحد والفرض استطاعتهم لها فتجب وإن وجب عليهم الحجّ بعد ذلك مع حصول شرائط وجوبه.[ ٢ ]
ما هو الحقّ في المقام؟
لا شك أنّ مقتضى إطلاق ما ورد في وجوب العمرة المفردة وجوبها على كلّ مستطيع إليها من غير فرق بين الحاضر والنائي، نظير:
».[ ٣ ][١] المسالك:٢/٤٩٧.
[٢] الجواهر:٢٠/٤٥٠.
[٣] الوسائل: ج ١٠، الباب ١ من أبواب وجوب العمرة، الحديث ١.