رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٤ - إرث الزوجة المطلّقة من زوجها إذا طلّقها مريضاً إلى سنة
أمّا الشق الثالث:
إرث الزوجة المطلّقة من زوجها إذا طلّقها مريضاً إلى سنة
فقد اتفقت كلمتهم على أنّها ترثه مطلقاً، بائناً كان الطلاق أم رجعياً، مات في العدة أو خارجها إلى سنة لا أزيد بشرطين:
١ـ ما لم تتزوّج بعد العدّة.
٢ـ مالم يبرأ الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه، ولو برئ ثم مرض ثم مات، تجري فيه الضابطة الأوّلية في ميراثها عن زوجها فلاترثه إلاّ في العدة الرجعية ويدلّ عليه لفيف من الروايات.
١ـ صحيحة أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها، إلاّ أن يصحّ منه» قال: قلت: فإن طال به المرض، فقال: «ما بينه وبين سنة».[ ١ ]
٢ـ خبر أبي عبيدة و أبي الورد كليهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لاترثه».[ ٢ ]
إلى غير ذلك من الروايات المتضافرة التي رواها صاحب الوسائل.[ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٢من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٢من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٥.
[٣] لاحظ الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٢، ٣، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١و١٥ وغيرها.