رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٣ - لو صام بنيّة شعبان ثم أفسد صومه
٢. فيما لو لم يتناوله ولكن كان التبيّن بعد الزوال، وقد عرفت أنّ الميزان لتجديد النية، هو قبل الزوال، لا بعده، فلذلك يصوم تأدّباً ويقضي.
تناول المفطر نسياناً في صوم يوم الشكّ بنية أنّه من شعبان
في المسألة فروع ثلاثة، والجامع بينها صوم يوم الشك بنية شعبان:
١. إذا تناول المفطر نسياناً قبل أن يتبيّن أنّه من رمضان.
٢. إذا تناول المفطر نسياناً ولم يتبيّن أنّه من رمضان.
٣. إذا تناول المفطر نسياناً، بعد أن تبيّن أنّه من رمضان.
وجه عدم القدح هو اختصاص المفطر، بالتناول العمدي، وأمّا غيره فليس بمفطر.
ويؤيده الاتفاق على الصحّة فيما إذا تناول في شهر رمضان نسياناً، فكيف إذا تناول ولم يثبت بعدُ أنّه من رمضان، أو لم يثبت إلى نهاية النهار؟
لو صام بنيّة شعبان ثم أفسد صومه
وذلك لاختصاص الدليل بالصوم الصحيح، فيجدّد النيّة من الصوم الصحيح إلى صحيح آخر، لا من الصوم الباطل، وليس الصوم مجرّد إمساك، بل إمساك بنيّة التقرّب، والمفروض أنّه فاته ذلك القيد في بعض أجزاء النهار.
فإن قلت: ما الفرق بينه و بين ما إذا صام بنية شعبان، ثمّ نوى الإفطار