رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٧ - ١ـ الأقوال في تزويج الكتابيّة
وقال ابن رشد: وقد اتّفقوا على أنّه يجوز أن ينكح الكتابية الحرّة.[ ١ ]هذه العبارة تعرب عن وجود الاتّفاق بين العامّة على الجواز ويظهر من السيد المرتضى في الانتصار وجود الاتّفاق على الحظر بين أصحابنا.
قال في الانتصار: وممّا انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيّات وفي الفقهاء من يجيز ذلك.[ ٢ ] ومع ذلك فقد أنهى صاحب الحدائق الأقوال إلى ستة ـ ولعلّه ـ استخرجها من مختلف الشيعة.[ ٣ ]
١ـ الأقوال في تزويج الكتابيّة
١ـ الجواز مطلقاً، وعليه الصدوق ووالده وابن أبي عقيل.
٢ـ التحريم مطلقاً، وقد عرفته من المرتضى والشيخ وقوّاه ابن
إدريس.
٣ـ التفصيل بين الدوام والانقطاع فيحرم الأوّل دون الثاني، نقل عن أبي الصلاح وسلاّر، وهو مختار المحقّق والمتأخّرين قال: وفي تحريم الكتابية في اليهود والنصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجّل.
٤ـ الفرق بين الاختيار والاضطرار في النكاح الدائم وأمّا الانقطاع فيجوز مطلقاً.
[١] بداية المجتهد: ٢/٤٣.
[٢] الانتصار: ١١٧.
[٣] مختلف الشيعة: ٧ / ٧٣، كتاب النكاح، باب تحريم النكاح بسبب الكفر .