رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٥ - ٣ تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة
٣. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة
هذا هو الاحتمال الثالث، واختاره أكثر المشايخ، واستدل عليه بالأُمور التالية:
١. التعبير بالنصيب في بعض الروايات مثل قوله في رواية أبي بصير:«ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا نصيبنا».[ ١ ]
٢. التعبير بأنّ لنا الخمس ممّا أخرج اللّه منها، ففي رواية مسمع بن عبد الملك فقال: «وما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلاّ الخمس».[ ٢ ]
٣. التعبير عن نفس الفريضة بالخمس الظاهر في الإشاعة.
٤. إضافة الخمس في عدّة من الروايات[ ٣ ] إلى المال، مضافاً إلى نفس الآية.
٥. التعبير بالظرفيّة، نظير «ففيه الخمس » كما في رواية زرارة[ ٤ ]والبزنطي[ ٥ ] ومرسلة الصدوق[ ٦ ] ورواية سماعة.[ ٧ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٣ من أبواب الأنفال، الحديث ٩. ولاحظ الحديث ٢٠; من الباب ٤ من الأنفال.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٢.
[٣] الوسائل: ج ٦ ، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١، ٢، ٣، ٤.
[٤] لاحظ الوسائل: ج ٦، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣ .
[٥] لاحظ الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢ .
[٦] لاحظ الوسائل: ج ٦، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢ .
[٧] لاحظ الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.