رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٥ - القول الأوّل يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة
إنّما يصحّ البحث عن ميراث المجوس إذا ترافعوا إلينا وكانوا على المجوسية، أو أسلموا ومست الحاجة لتوريثهم، وعلى ذلك فهل يرثون:
بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة، أو يرثون بالصحيح منها كالمسلمين، أو يرثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة فقط؟
وإليك دراسة الأقوال:
القول الأوّل: يرثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة:
ذهب إليه لفيف من الأعاظم منهم:
١ـ المفيد في مقنعته قال: إذا ترك المجوسي أُمّه وهي زوجته ورثت عندنا من الوجهين جميعاً، فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية، والسدس من جهة الأُمومة.
وإذا اجتمع للوارث سببان يحجب واحد منهما عن ميراث تركة الآخر، ورث من جهة واحدة، مثال ذلك أن يترك ابنته وهي أُخته [ ١ ] فتورث من جهة البنوة دون الإخوة إذ لا ميراث للأُخت مع البنت، وعلى هذا يجري
[١] كما إذا تزوّج بأُمّه فولدت أُنثى وهي بنته وفي الوقت نفسه أُخته.