رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٤ - ٤ـ تقبيل الرجل الصبية
تغشاني فأحملها وأقبّلها؟ فقال: «إذا أتى عليها ستّ سنين فلاتضعها على حجرك».[ ١ ]
وروى الصدوق في الفقيه بسنده عن عبد اللّه بن يحيى، قال: سأل محمّد بن النعمان أبا عبد اللّه (عليه السلام)فقال له: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ستّ سنين؟ قال: «لاتضعها في حجرك».[ ٢ ]
وربّما يحتمل أن يكون أبو أحمد الكاهلي في الرواية الأُولى، هو نفس محمّد بن النعمان في الرواية الثانية فتتحد الروايتان، وعلى فرض صحّة الاحتمال فمحمّد بن النعمان مردّد بين محمّد بن علي بن النعمان الأحول البجلي الثقة المعروف بمؤمن الطاق، ومحمّد بن النعمان الأزدي الكوفي من رجال الصادق (عليه السلام)الذي ترجمه الشيخ في رجاله برقم (٣٥٢)، ومحمّد بن النعمان الحضرمي الذي هو أيضاً كذلك وترجمه الشيخ في رجاله برقم (٣٥١)، ولكن وجود الاختلاف في المتن، يأبى عن توحيد الروايتين.
ثمّ إنّ دلالة الروايتين على عدم جواز التقبيل إذا مضت عليها ستّ سنين بالأولوية، فإذا كان الوضع ممنوعاً فالتقبيل بطريق أولى، وأمّا دلالتهما على جواز التقبيل إذا لم تبلغ ستّ سنين فلأنّ الوضع على الحجر يلازم غالباً التقبيل فإذا جاز، جاز.
وأمّا ما أفاده صاحب مستند العروة: أنّ الإمام (عليه السلام)أجاب عمّا هو أهون منهما، فيستفاد منه أنّه لا مانع من التقبيل والحمل ما لم تبلغ ستّ سنين.ففيه:
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ١.
[٢] الفقيه:٣ / ٢٧٥ ، كتاب النكاح، الباب ١٢٨، الحديث ٢.