رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣ - السفر للصيد
وقال أيضاً: وكذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر لم يجز له التقصير، وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب أيضاً التقصير، وإن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم.[ ١ ]
وقال أيضاً: إذا سافر للصيد بطراً أو لهواً لا يجوز له التقصير، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.[ ٢ ]
وقال الحلبي: وفرض التمام يختص المسافر في معصية، والمسافر للّعب والنزهة.[ ٣ ]
وقال ابن البراج: وأمّا السفر القبيح فهو مثل سفر متبع السلطان الجائر مختاراً ومن هو باغ أو عاد أو يسعى في قطع الطريق، وما أشبه ذلك ومن طلب الصيد للّهو والبطر... ومن كان سفره في طلب صيد التجارة لا لقوته وقوت عياله وأهله.[ ٤ ]
وقال ابن إدريس: أو طلب صيد للّهو والبطر، فإنّ جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة.
فأمّا الصيد الذي لقوته وقوت عياله، فإنّه يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة.
فأمّا إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت، روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتم الصلاة ويفطر الصوم.
[١] النهاية: ١٢٢.
[٢] الخلاف: ١/ ٥٨٨، المسألة ٣٥٠.
[٣] الكافي: ١١٦.
[٤] المهذب: ١ / ١٠٦.